السيد محمد صادق الروحاني
529
منهاج الفقاهة
ولو أتلفه أجنبي جاء الوجوه الثلاثة المتقدمة إلا أن المتعين منها هو التخيير ، لما تقدم ، { 1 } ولولا شبهة الاجماع على عدم تعين القيمة تعين الرجوع إليها بعد فرض انصراف دليل الانفساخ إلى غير ذلك . { 2 } مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر ، { 3 } كما صرح في التذكرة